فهو والا تؤجل الدعوى ولا يتوجه الحلف إلى أحد ولا يدفع المال إلى ذي اليد أو المدعي لما مر .
الصورة الخامسة : أن يقول إنه لزيد وهو غائب فان أقام المدعي البينة يدفع له مع الكفالة والغائب على حجته إذا قدم وفي دعوى العلم على ذي اليد ما مر وكذا في اغرامه عند النكول وحلف المدعي ولو أقام انه لزيد الميت فأقام المدعي البينة يدفع له مع يمينه لما مر .
وإذا لم يقم المدعي البينة ولم يدع علم ذي اليد يبقى المال عنده كما كان وليس للحاكم أخذه .
الصورة السادسة : أن يقول إنه وقف على الفقراء أو على المساجد ونحوهما ، فان أقام المدعي البينة فهو والا فلا يتوجه اليمين على ذي اليد على اشكال ثم إن قلنا بأن رد اليمين في فرض توجه اليمين إلى المدعي وان احلافه مقام حلفه فلا رد هنا فتوجل الدعوى عند عدم البينة وان قلنا برد اليمين إلى المدعى مطلقا كما قويناه فيما مرّ حلف المدعى وقضى له ، وكذا ان ادعى علم ذي اليد وأنكره ونكل وحلف المدعى .
ولا يحق للحاكم أخذ المال في فرض عدم ثبوته للمدعى مع احتمال كون ذي اليد متوليا وناظرا من قبل الواقف .
الصورة السابعة : ان يقول إنه للصبي أو للمجنون فان أقام بينة فهو والّا انصرفت الخصومة عنه ولا سبيل إلى تحليف الصبي ووليه ولا تغنى الّا البينة كما في الجواهر « 1 » .
لكن الظاهر إذا ادعى عليه العلم فلم يحلف وحلف المدعى دفع اليه المال للاطلاقات بل يمكن القول بتوجه الخصومة إلى ولي الطفل والمجنون
هامش
( 1 ) ص 448 ج 40 .