تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
تخبر عن ملكية سابقة غير منافية لما اقتضته اليد من الملكية الفعلية « 1 » . وان أقام البينة على أنه ملكه فعلا وان يد المستولي يد أمانة أو إجارة أو عدوان حكم له بها ترجيحا للبينة على اليد التي تكشف عن الملكية في خصوص حالة الجهل فإذا تبين الحال سقطت دلالتها على الملك . وإذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أنه له فعلا فقيل بترجيح بينته مع يمينه ، وقيل بترجيح بينة المدعي وسيأتي بيان الحق فيما بعد . مسألة 195 : إذا اعترف ذو اليد بأن المال كان للمدعي ولكن انتقل إلي بناقل شرعي فان أقام البينة على قوله فهو والا يحكم للمدعي مع يمينه ان استحلفه ذو اليد لأنه باعترافه هذا يصير مدعى للانتقال والمدعي منكرا . لا يقال : نعم ولكن إذا اعترف ذو اليد ان المال كان للمدعي وهو الان لي لا يقلب المنكر مدعيا لان الملكية السابقة لا أثر له فعلا والاستصحاب غير جار مع اليد فيحكم بأن المال لذي اليد مع يمينه حتى يقيم المدعي البينة على أنه له بالفعل . فإنه يجاب عنه بأن الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكية فعلا لا تنفك عن دعوى الانتقال فمرجع قول ذي اليد ادعاء الملكية من جهة الانتقال فيكون مدعيا يجب عليه إقامة البينة . نعم انما يجب عليه إقامة البينة إذا كان المنكر هو المالك أو من يقوم مقامه وغيره يجب عليه حمل قول ذي اليد على الصحة وان جهل الانتقال ، فان اليد امارة على الملكية خصوصا مع تصريح ذي اليد بها . فلا يسمع دعوى عدم الانتقال بها من الأجنبي الا بالبينة كما يدل عليه صحيح حماد بن عثمان عن
هامش
( 1 ) خلافا لبعضهم فلاحظ تفصيله في ص 452 وما بعدها من ج 40 الجواهر .
القضاء والشهادة — صفحة 123 | الشيخ محمد آصف المحسني