تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الصادق عليه السّلام الوارد في قصة فدك « 1 » . مسألة 196 : إذا تعارضت الشهادة بالملك مع الشهادة باليد أو التصرف تقدم الأولى عليهما كتقديمها على اليد الحسية والتصرف الحسى والوجه فيه ظاهر فان اليد والتصرف ظاهران في الملكية والشهادة بالملك نص والنص مقدم على الظاهر . مسألة 197 : إذا أجاب المدعي عليه ان المال ليس للمدعي ففيه صور سبع : الصورة الأولى : أن يقول إنه لي فيكون طرفا للمخاصمة فيحكم ببينة المدعي أو حلف المنكر أو يمين المدعي المردودة على ما مر . الصورة الثانية : أن يقول لا أدري انه لمن أي انه مجهول المالك فان أقام المدعي البينة قضي له بها والا فيدفع المال إلى الحاكم الشرعي ولا يتوجه اليمين اليه وإلى ذي اليد المذكور لأنهما ليسا طرفا الخصومة فان قلت هذا المدعي لا معارض له فلم لا يدفع المال اليه كما مر دليله ؟ قلت : هذا فيما لم يكن عليه يد وأما فيما عليه يد فالواجب على ذي اليد ايصاله إلى مالكه ، ومجرد الادعاء لا يكفي لاثبات الملك فلا يجوز له الدفع إلى المدعي ولا وجه لابقائه عند ذي اليد لا إذا رأى الحاكم المصلحة فيه . وعلى كل لا كفالة على المدعي الاخذ إذ لا علم بالمدعي عليه الغائب في المقام . الصورة الثالثة : ان يقول إنه لاحد لا اسميه لم تندفع الخصومة عنه ظاهرا بل يلزمه الحاكم بالبيان فإنه من شؤون القضاء وفصل النزاع فعليه أن يذكر اسم المالك حتى يتوجه اليه الخصومة وقيل باندفاع الخصومة عنه بعد الحكم شرعا
هامش
( 1 ) ص 215 ج 18 الوسائل .