تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ينبغي ان يلزمه انتقال مقابله إلى ملك الغاصب لقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه بل قد يشكل استحقاق الرد عليه ولو بذله بعد ذلك . . . واحتمال كون الملك متزلزلا بنحو ما ذكروه في القيمة التي يدفعها الغاصب للحيلولة مناف لقاعدة اللزوم بعد ظهور النصوص في الملك « 1 » . . مسألة 183 : هل يجوز المقاصة اعتمادا على استصحاب بقاء الحق ؟ قيل إنه مشكل والأحوط رفعه إلى الحاكم واستدل له بوجه غير وجيه ، ثم الظاهر عدم الفرق بينها وبين المطالبة ومقتضى حجية الاستصحاب جوازهما معا . مسألة 184 : لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره الّا باذن شريكه فان التصرف في ماله محرّم وإذا لم يأذن أو لم يمكن جاز لقاعدة لا ضرر وعلى كل فإذا تصرف صار شريكا جديدا بمقدار حقه فلا يجوز للشريكين السابقين - المديون وشريكه - التصرف في المال المشترك من دون اذنه كما لا يجوز له أيضا التصرف فيه بدون اذنهما . وإذا أراد الشريك الجديد قسمة المشترك بأقسامها الثلاثة فلا يعتبر اذن المديون الممتنع ظاهرا فان رضى الشريك الاخر فهو والّا فيجبر عليها على نحو سبق بحثه في القسمة . مسألة 185 : لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق الرهانة وحق الغرماء في مال المحجور عليه وفي مال البيت الذي لا تفي تركته بديونه لوجود المانع « 2 » .
هامش
( 1 ) ص 396 ج 40 . ( 2 ) وظاهر ان مفروض الكلام في هذه المسألة وما مر من مسألة الحياء وغيره هو عدم وجود عين ماله فإنها تؤخذ أينما وجدت .
القضاء والشهادة — صفحة 119 | الشيخ محمد آصف المحسني