تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قيل لا خلاف ولا اشكال في عدم استقلاله « 1 » فلا بد له من استيذان الحاكم ، ولازمه الصبر في فرض عدم تمكنه من مراجعة الحاكم أو من أثبات حقه عنده لكن الأظهر حينئذ جواز الانتزاع لبناء العقلاء ولاطلاق رواية إسحاق « 2 » ان تمت سندا . مسألة 174 : إذا جحد الحق من غير عناد كما إذا اعتمد على الأصل أو على الفتوى اجتهادا أو تقليدا قيل لا يجوز لصاحب الحق اخذه من ماله الا بالترافع لكن الأظهر هو الجواز لما مر في المسألة السابقة . مسألة 175 : لو منع الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة قيل لا يجوز له التقاص وكذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل . أقول : أما في الحياء فالامر كما ذكر وأما في الخوف والشك فالظاهر جوازه ويظهر وجه مما مر ، فتأمل . مسألة 176 : إذا امتنع الغريم عن أداء الحق ، سواء جحد من رأس أو ماطل مع الاعتراف جاز الاخذ منه قهرا وجازت المقاصة من أمواله لما مرّ من الآيات فإنه ظالم ومعتد حدوثا أو بقاء ولجملة الروايات التي ذكرناها في حدود الشريعة في محرماتها « 3 » ونتبرك هنا بواحدة منها وهي صحيحة داود قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام اني أخالط السلطان ( اني أعامل قوما ) فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) ص 388 ج 40 الجواهر . ( 2 ) ص 204 ج 12 الوسائل . ( 3 ) ص 81 ج 1 . ( 4 ) ص 202 ج 12 الوسائل .