ومنها كبرى من ملك فيما هو راجع إلى تحت سلطنته .
ومنها دعوى ما لا يعلم الا من قبله .
ثم شرع في بيان هذه الكبريات الكلية فراجع كلامه ولاحظ ص 323 منه أيضا وتأمل فيه ولاحظ ص 103 إلى ص 113 ج 3 من القواعد الفقهية للعلامة البجنوردي - ره - أيضا .
ب وأما الكلية الثانية فقد قيدت بفرض عدم رد اليمين من جانب المنكر على المدعى نعم لا يجب عليه الحلف إذا رده على المدعى وليس للمدعى رده على المنكر مرة أخرى ، وكذا لا يجب على المدعى عليه اليمين إذا لم يجزم ببطلان الدعوى بل اظهر الشك فيه أو الظن وذلك لعدم جواز الحلف عن غير جزم .
وأما الكلية الثالثة فقد خصصت أو قيدت بعدم رد اليمين عليه من قبل المدعى عليه مع فقد البينة والا يجب عليه الحلف إذا أراد اثبات حقه . وكذا إذا أقام شاهدا واحدا يجب عليه الحلف كذلك ، وكذا إذا كان دعواه على الميت فلا يكفى البينة وحدها بل تضم إليها يمينه لثبوت أصل الحق على الأظهر أو لاستظهار بقاء حقه عليه كما قيل . وفي دعوى المالك القرض على القابض وهو يدعى الوديعة « 1 » .
وأما الكلية الرابعة فتحمل على عدم الوجوب فلو أقام المنكر البينة يعتنى بها لعموم حجية البينة مطلقا ويستفاد من الروايات أيضا .
وقيل بعدم قبولها منه فان التفصيل قاطع للشركة فليس على المنكر غير اليمين واستدل له أيضا بأن حصر المسند اليه في المسند يفيد حصر الأول في الثاني كما أشرنا اليه أولا .
هامش
( 1 ) ص 139 وص 232 ج 13 الوسائل فيهما موثقتان لإسحاق بن عمار .