لكن أجاب عنه المحقق القمي كما قيل بان التفصيل انما هو في الامر الواجب على المتخاصمين دون الكافي أقول العمدة في اثبات هذا الحمل هو الروايات الدالة على قبول بينة المنكر ولا تعارضها رواية المنصور فإنها ضعيفة سندا « 1 » .
هامش
( 1 ) ص 181 إلى ص 186 ج 18 الوسائل فلاحظ ص 181 إلى ص 188 قضاء المحقق الرشتي .