تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الثامن : إذا ادعى المالك أن المال التالف قرض ويدعى القابض انه وديعة يقدم قول المالك مع يمينه كما في موثقة إسحاق « 1 » . التاسع إذا ادعى مالا ولا معارض له فإنه يقضى له من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل مدع ولا معارض له كما في الجواهر . وفي صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قلت عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي . فلمن هو ؟ قال للذي ادعاه « 2 » . قال المحقق العراقي ( قده ) في كتاب قضائه ص 86 : ان ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه ، والظاهر أن ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعى كي يستلزم تخصيص أدلة الوظايف ، بل عمدة الوجه ان قول المدعى في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجة فصارت دعواه مقرونة بالحجة نظير دعوى ذي اليد . . . نعم يبقى الكلام في وجه سماع قولهم بعد الجزم بعدم كونها بمجموعها تحت كبرى واحدة . بل هنا كبريات متعددة : منها كبرى المدعى بلا معارض . ومنها كبرى سماع قول ذي اليد . ومنها كبرى سماع قول الأمين فيما ثبت فيه أمانته .
هامش
( 1 ) ص 232 ج 13 الوسائل . ( 2 ) ص 200 ج 18 .