ارسلوه في غير المقام ارسال المسلمات وهو الحجة مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف ، فما في القواعد وغيرها من النظر في غير محله نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث لأنه لم يأتمنه . كما أنه لو ادعى اذن المالك في دفعها إلى غيره لا يسمع الا بالبينة .
الثاني ادعاء أهل الحرب انهم من الفرق الثلاثة التي تقبل الجزية منهم ، فإنه يقبل منهم ولا يكلفون البينة ولم يجد فيه صاحب الجواهر خلافا ولعله لكون الدين امرا قلبيا لا يعرف الا من قبل صاحبه بل قد تتعذر إقامة البينة عليه « 1 » .
الثالث ان الأمين - سواء كانت الأمانة شرعية أو مالكية - إذ ادعى التلف لما في يده ليس عليه البينة فيقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه الاتلاف .
ورد بان الأمين ليس بضامن الا إذا اتلف أو تعدى فلا بد للمالك من اثباتهما والأمين منكر .
الرابع : ادعاء المالك ابدال المال الزكوي في أثناء الحول بغرض نفى تعلق الزكاة به فيقبل قوله بلا بينة قيل اجماعا وكذا لا يحتاج إلى البينة ان ادعى تعلق الزكاة بماله ولكن ادعى دفعها إلى المستحق تمسكا باطلاق صحيحة بريد ومعتبرة غياث « 2 » واللّه العالم .
الخامس ادعاء الذمي اسلامه قبل وقت الجزية للتخلص عنها .
السادس : ادعاء الحربي الذي نبت الشعر على عانته ان انباته بعلاج حتى لا يكون امارة البلوغ فيقتل .
السابع : دعوى البلوغ لرفع الحجر وصحة المعاملات .
هامش
( 1 ) ص 235 ج 21 الجواهر .
( 2 ) ص 88 إلى ص 90 ج 6 الوسائل