القول في بقية أحكام المدعى والمنكر
مسألة 164 : مقتضى قاطعية التقسيم للشركة ومقتضى حصر المسند اليه المحلى باللام في المسند في قوله صلّى اللّه عليه واله :
البينة على المدعى واليمن على من ادعى عليه
. ومقتضى دلالة الروايات اثبات أمور أربعة :
1 - كل مدع عليه البينة .
2 - كل مدعى عليه ( منكر ) عليه اليمين .
3 - لا يمين للمدعى .
4 - لا بينة للمنكر .
لكن لم تبق واحدة من هذه الكليات على عمومها وإليك بعض التخصيصات والتقييدات .
( الف ) أما الكلية الأولى فقد خصصت بما ذكره بعضهم وإليك جملة منه :
الأول ادعاء الودعي رد الوديعة فإنها يقبل من دون بينة وان أنكره المالك وفي الجواهر « 1 » : وكذا يصدق ( اي كما يصدق في ادعاء التلف ) لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل
هامش
( 1 ) ص 148 ج 27 .