تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

القول في بقية أحكام المدعى والمنكر

مسألة 164 : مقتضى قاطعية التقسيم للشركة ومقتضى حصر المسند اليه المحلى باللام في المسند في قوله صلّى اللّه عليه واله : البينة على المدعى واليمن على من ادعى عليه . ومقتضى دلالة الروايات اثبات أمور أربعة : 1 - كل مدع عليه البينة . 2 - كل مدعى عليه ( منكر ) عليه اليمين . 3 - لا يمين للمدعى . 4 - لا بينة للمنكر . لكن لم تبق واحدة من هذه الكليات على عمومها وإليك بعض التخصيصات والتقييدات . ( الف ) أما الكلية الأولى فقد خصصت بما ذكره بعضهم وإليك جملة منه : الأول ادعاء الودعي رد الوديعة فإنها يقبل من دون بينة وان أنكره المالك وفي الجواهر « 1 » : وكذا يصدق ( اي كما يصدق في ادعاء التلف ) لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل
هامش
( 1 ) ص 148 ج 27 .
القضاء والشهادة — صفحة 107 | الشيخ محمد آصف المحسني