تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والصوم على الابن المتنازع يه وان لم يثبت قول أبيه عند القاضي وأخذه غيره بحسب الموازين الظاهرية ولا يحرم له النظر إلى أخته وعمته مثلا وفي وجوب نفقته على أبيه احتمالان لعل أظهرهما الأول كما يجوز للأب الواقعي النظر إلى زوجة الابن المذكورة فلاحظ وتأمّل في قيام السيرة على خلاف ما ذكرنا وعدم قيامها وما يفهم من مذاق الشرع .

نقل وتأييد

وقفت على كلام للمحقق الرشتي في كتاب قضائه ( ص 111 ) بعد قولنا هذا بمدة ، ننقله هنا تأييدا للمرام . قال رحمه اللّه : هل المراد بحرمة النقض في مواردها الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا في نوعه أو في شخصه ، أو بآثاره من حيث انفصال الخصومة ؟ مثلا إذا اختلف المتبايعان في نجاسة المبيع كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس وطهارته فحكم الحاكم بالطهارة ، ففي وجوب ترتيب جميع آثار الطهارة على نوع العصير أو على شخصه المتنازع فيه - سواء وافق اجتهاد المرتب أو تقليده أو خالف - أو خصوص الأثر الذي بسببه وقعت الخصومة اعني صحة البيع وتملك البايع الثمن من غير ترتيب المشتري أو غيره سائر آثار الطهارة كإباحة الاكل والصلاة ونحوهما إذا لم يساعد تكليفه وجوه أقربها الأخير لقصور الأدلة عن الدلالة على تحكيم الحكم على تكليف الشخص الا من حيث انفصال الخصومة . مسألة 7 - إذا تبدل رأى القاضي اجتهادا أو تقليدا بعد اصدار حكمه فان علم بخطائه من حيث الموضوع أو الحكم فالظاهر وجوب النقض لان حكمه ( 1 ) ص 98 المصدر .
القضاء والشهادة — صفحة 11 | الشيخ محمد آصف المحسني