تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
عليه وأخذها من ماله ويجب عليها التستر منه نفوذا لحكم القاضي ولكن هل يجوز لها التزويج برجل آخر مع اعتقادها بحسب الفتوى بصحة العقد الأول ؟ فيه تردّد . وان كانت هي المدّعية فجاز لها التزويج مضافا إلى وجوب تستّرها عنه وحرمة تبرزها عنده وأخذ ماله فهي كالخلية وأما الزوج فلا يجوز له النظر إليها فضلا عن لمسها ووطئها وهل يجب عليه - نفقتها ؟ والظاهر العدم اما لكونه من آثار الحكم أو من جهة عدم التمكن ، والعمدة انه هل يجوز لها التزوج بأختها من دون طلاق المرتضعة اكتفاء بحكم القاضي ؟ فيه تردّد كالتردّد في سقوط المهر عنه ، وجه التردّد عدم اطلاق أو عموم أو ظهور يفي باثبات مطلق هذه اللوازم على قضائه . وإذا كان رأيه كفاية عشرة رضعات وحكم بصحة الزوجية فإن كان دعوى البطلان من قبلها فلا شيء على الزوج المعتقد للصحة وهو ظاهر والظاهر وجوب التمكين عليها وفي جواز أخذ ماله بعنوان الانفاق والمهر نوع تردّد ويشكل نشر شعرها وترك التستر عند أبيه وابنه لما مرّ فافهم . وان كان دعوى البطلان من قبله فحال الزوجة المعتقدة للصحة ظاهرة وأما هو فيجب عليه نفقتها ومهرها وقربها بمقدار الواجب ولا يجوز له التزوج بأختها لأنه من الجمع بين الأختين في ظاهر الشرع فافهم ويشكل مسها ووطئها زيادة على المقدار الواجب لما مرّ . بل يشكل في المقدار الواجب إذا كان قادرا على طلاقها بل يحتمل وجوب طلاقها عليه إذا لم يقدر عن اجتنابها في غير المقدار الواجب من وطئها ومسّها والنظر إلى بدنها واللّه العالم . وكذا يشكل تزوج ثالث بها إذا يعتقد بحسب نظره اجتهادا أو تقليدا بطلان دعوى المرأة ببطلان العقد فتأمل . وكذا الظاهر وجوب قضاء الصلاة
القضاء والشهادة — صفحة 10 | الشيخ محمد آصف المحسني