تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لاستصحاب بقاء الحق على ذمته بعد الدفع إلى واحد منهم فتأمل وكذا إذا ترددت زوجة أحد بين المرأتين أو تردد زوجه بين رجلين ونحو ذلك . مسألة 161 : إذا قرع بين واجبات موسعة أو مخيرة أو بين مستحبات فلا أظن بهم يفتون بوجوب ما تعين بالقرعة تعيينا أو فورا وكذا إذا قرع جماعة في اتيان خدمة تنفعهم كاشتراء الطعام من محل بعيد في ساعة حارة أو باردة مثلا فلا يظن بأحد يوجب العمل على من خرج السهم بأسمه . بل يمكن القول بعدم لزوم العمل على وفقها في مورد الرواية الثالثة والرابعة والخامسة من الروايات الخاصة وبقاء التخيير حتى بعد القرعة . نعم المتيقن من لزوم الالتزام بها هو فرض التنازع والتحاكم أو قام الدليل بخصوصه عليه كما في مورد الرواية التاسعة والعاشرة المتقدمتين وفي جواز إعادة القرعة فيهما اشكال . وتنقيح المقام محتاج إلى مزيد تأمل . مسألة 162 : ليس للقرعة كيفية معينة بل هي موكولة إلى العرف وما في بعض الروايات من الدعاء المخصوص يحمل على الأفضل . مسألة 163 : القرعة قد تكون لاحزاز واقع خارجي كما في مورد الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وقد تكون لاحداث الفعل على وجه دون وجه كما في مورد جملة من الروايات السابقة وقد تكون لترجيح الفعل على الترك أو الترك على الفعل كما في الاستخارة المتعارفة هذا ، ونقل عن المقدس الأردبيلي ( ره ) انه فهم تحريم الاستخارة المشهورة من قوله تعالى :
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ
. أقول : الخيرة المعروفة انما هو لمعرفة رجحان الفعل على الشرك واين هي من طلب القسمة بالأزلام - السهام التي لا ريش عليها - والظاهر أن المراد هو طلب قسمة اجزاء لحوم الحيوان بوسيلة السهام على نحو القمار فهذه كما