الحي بضمان رضى الدائن على اجمال في فقراته . لكن إذا قصد الضامن براءة ذمة المضمون عنه ورضى به المضمون له فقد برئت ذمته سواء كان الضامن ضامنا للمال في ذمته أو تعهد ضمانه في المال أي سواء على نحو حق الرهن أو حق الجناية وهذا فليكن ببالك في جمع المسائل فالثمرة بين الضمان الخاص والعام . يظهر في فرض الاطلاق وعدم قصد ابراء ذمة المضمون عنه .
( مسألة 25 ) إذا اذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه ، فان قلنا إن الضامن هوالمولى . . . ( خارج من محل الابتلاء ) .
( مسألة 26 ) إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد ، فاما أن يكون على التعاقب ، أو دفعة ، فعلى الأول الضامن مَن رضي المضمون له بضمانه ولو اطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق ويحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعة ، خصوصا بناء على اعتبار القبول من المضمون له فان الأثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفا وعلى الثاني ان رضى بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ، وان رضى بهما معا ففي بطلانه - كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث ان كانوا ثلاثة وهكذا أو ضمان كل منهما ، فللمضمون له مطالبة من شاء ، كما في تعاقب الأيدي وجوه أقواها الأخير وعليه إذا أبرء المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر الا إذا علم ارادته ابراء أصل الدين ، لا خصوص ذمة ذلك الواحد .
( 1 ) في المستمسك ( ص 314 ) : تارة يرضى المضمون له بضمان أحدهما دون الآخر وأخرى يرضى بضمان أحدهما ثم يرضى بالاخر ، فعلى
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٨٢