تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
2 - التقييد به يستلزم التعليق المفسد للعقد عند المشهور . 3 - لم يعلم الفرق بين القيد والشرط . ولصحة كلام الماتن وجوه : الأول ما تقدم من تفسير التقييد بان يكون الأداء منه . الثاني ما ذكره السيد الخميني من أن يكون العين أكثر من الدين حتى يكون من الكلي في المعين . الثالث ما عن الشريعتمداري في التعليقة : الا ان يلتزم بكون الضمان نوع تعهد للأداء لكنه خلاف المشهور . وكأنه أخذه من المستمسك . . ارجاع اشتراط الضمان من مال معين إلى تخصيص حق المضمون له بالمال المعين . . . عملا بعمومات الصحة وان لم تكن من الضمان المصطلح . . . ( أول ص 313 ) . وأورد بعض المعلقين أيضا على الماتن بان ظاهره تقيد الضمان بأداء العين وهو يرجع إلى التعليق الباطل بالإجماع ولم أجد من تعرض للمسألة إلا العلامة ( قدس سره ) وهو المتفرد به على ما في مفتاح الكرامة . والظاهر أن مقصوده هو الاشتراط دون التقييد ، كما أن صاحب مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه من دون ذكر احتمال آخر . أقول : ان تم الايراد فهو وارد على قول السيد الخميني أيضا : فائدة : يمتاز حق الرهانة عن حق الجناية أولًا بان الأوّل ( مضافاً إلى تعلق الحق بالرهن ) يقترن باشتغال ذمة الراهن . وعدم اقتران الثاني باشتغال ذمة المالك ( فلا يضمن السيد بجناية عبده ) وثانيا بان حق الرهانة مانع من التصرف في الرهن فكأنه قائم بالعين بما أنها مضافة إلى مالكها حال الراهن بخلاف حق الجناية فإنه غير مانع من التصرف ، فلو باع المالك العبد