لحسابه لا لحساب المرتهن . وفيه المرتهن انما شرط الرهن لحصول دينه كما هو ظاهر . واما على تفسير الضمان بضم ذمة إلى ذمة فلا شبهة في بقاء الضمان عند عدم القرينة .
2 - عملا بلزوم العمل بالشرط .
( مسألة 24 ) يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه . وعلى الأول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه ، كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته ، وعلى الثاني لا يبطل ، بل يوجب الخيار للضامن أو المضمون له أو هما . ومع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ واما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن بان يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصح .
1 - اما صحة الشرط فلقوله : المؤمنون عند شروطهم وعن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه . واما المراد من قوله : في مال معين . فالأظهر ان يكون الأداء منه .
واما كونه على وجه التقييد فلعله يريد به كون الضمان مقيدا بالأداء من ذلك المال المعين وان الأداء قيد للضمان أي أضمن الضمان الذي يكون وفاء ماله من المال المعين واحتمل في المستمسك ان يكون الأداء قيدا
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٧٨