على أن الشرط مملوكة للمشروط له . فان له المطالبة به . ثانيهما ان مفاد صيغة النذر مجرد جعل تمليك بين المشروط له والمشروط ، لا جعل نفس المشروط ، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتاً وهذا معنى بطلان شرط النتيجة ) .
واحتمال أن تكون اللام لام التعليل ويكون معنى ( لله علي ) التزمت لله علي خلاف الظاهر جدا ، فالبناء على المنع من صحة نذر النتيجة في محله .
وفي منهاج السيد السيستاني : ولو لم يرهن الضامن بعد الشرط ففي ثبوت الخيار للمضمون له اشكال . أقول لكنه ضعيف كما مر .
قال بعض المعلّقين : لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحة الرهن بالقبض .
وفي المستمسك : ولا بد فيه من القبض ، بناء على اشتراطه في الرهن ، إذ لا فرق بين الموارد .
( مسألة 23 ) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ، فهل ينفك بالضمان أو لا ؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه ، لأنه بمنزلة الوفاء لكنه لا يخلو عن اشكال هذا مع الاطلاق واما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع .
1 - عن الجواهر ان الضمان أداء وعن المسالك انه بمنزلة الأداء . لكنه غير واضح ، إذ المتيقن انه بمعنى فراغ ذمة المضمون عنه واشتغال ذمة الضامن مكانه فقط ، على المشهور ، فالصحيح ان يقال أنّ الرهن إن كان على الوفاء والأداء فهو باق وان افرغ الضامن ذمة المضمون عنه ، وان كان على فراغ ذمته انفك الرهن ، والظاهر هو الأول عند الاطلاق وان استظهر المستمسك وجمع من المعلقين الثاني ، لان الراهن انما وضع الرهن
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٧٧