تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فائدة مهمّة قال الفقيه المتتبع اليزدي ( ( قدس سره ) ) في أول مسائل المضاربة : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فان علم بعينه فلا إشكال وإلا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ، ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناً ، لوجود عين ماله في التركة وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورده على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة ، وان كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية . واما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أولا - بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك - أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده - بحيث لو كان حيا أمكنه الايصال إلى المالك - أو شك في بقائه في يده وعدمه ايضاً ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة والأقوى الضمان في الصورتين الأوليتين لعموم قوله ( ع ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدى حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضاً . ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها . مدفوعة : بان غاية ما يكون خروج بعض الصور
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 341 | الشيخ محمد آصف المحسني