تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
له . كما إذا لم يكن له شيء اصلًا ، فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة ، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك ، وان احتمل ان يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال وانه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده ، وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك ، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله ايضاً مقدار نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل . ثم إن جميع ما ذكر انما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا والا فلا اشكال في ضمانه . إنتهى . في ما افاده ( رحمه الله ) مطالب تحتاج إلى بحث أو توضيح : ( 1 ) فان المالك أحق بماله من غيره سواء كان وارثا أو غريما أو شريكاً ، وفي الجواهر ( 26 / 405 ) إذا مات وفي يده أموال مضاربة لمتعددين ( فان علم مال أحدهم بعينه كان أحق به ) : بلا خلاف ولا إشكال . أقول : وان شك في نقله منه بناقل شرعي ، فاستصحاب بقائه على ملكه كاف . ( 2 ) في الجواهر بعد كلامه السابق : ( وان جهل ) مال كل واحد منهم بخصوصه ( كانوا فيه سواء ) بمعنى انه يقسم انه يقسم بينهم على نسبة أموالهم ، كما في إقتسام غيرهم من الشركاء وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب « 1 » . في الجواهر بعد كلامه السابق : هذا ان كانت مجتمعة على حدة ، اما إذا كانت في ماله ففي المسالك ان الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة ج 12 / 418 .