غير مؤثر في الحكم .
13 - لا وجه للضمان عند منع المالك عن تصرف متعارف لم يشترط منعه في العقد كضرب الدابة بمقدار متعارف ولا حق للمالك في منعه خلافاً لصاحب العروة ( رحمه الله ) ومن تبعه .
الضمان في الهبة
اما الهبة المعوضة ، فإن كان العوض بإزاء الموهوب ففي الصحيح والفاسد في كليهما ، بالضمان لأن المالك لم يقدم على الاعطاء مجانا فلا مخصص لعموم على اليد .
وان كان العوض بإزاء هبة الآخر الشيء الفلاني بمعنى انه هبة بإزاء هبة ، لا الموهوب بإزاء الموهوب فلا ضمان لا في الصحيح ولا في الفاسد لأنه لم يقصد باعطائه المال الموهوب والتعويض فهو في الحقيقة يرجع إلى أنه اعطاء مجاناً وبلا عوض غاية الأمر اشترط عليه ان يهبه الشيء الفلاني ، فإن لم يفعل يكون للواهب خيار تخلف الشرط « 1 » .
الضمان في السبق
3 - في صحيح عقد السبق والنهاية ضمان فليكن في فاسدها ايضاً ضمان لا يقال ليس هنا استيلاء موجب للضمان . فإنه يقال : الضمان مستند إلى قاعدة احترام عمل المسلم ، حيث إن هذا العمل صدر منه بسبب التزام الطرف باعطاء السبق لو كان سابقاً فعمله محرم نعم فساد العقد ينفي استحقاق المسمى لكن يستحق أجرة المثل لعمله .
هامش
( 1 ) - لاحظ القواعد الفقهية ج 2 / 101 .