تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المسألة وفروعها والأصل عدم وجوب الترافع . ويحتمل في المقبوض بعقد فاسد تعين الضمان بجنس الثمن ، لأنهما اقدما على ذلك . والأظهر هو القول الأخير لقصور المقتضى في ضمان القيمة في غير الحيوان والمملوك ، وعليه فإذا وجد المثل وإلا فالمتعين هو أداء القيمة اما بعنوان بدل الحيلولة واما بعنوان البدل الأصلي . فرع : إذا سقطت العين عن المالية كالجمد في الشتاء لا يكفي أداء المثل ، بل يجب أداء القيمة لقاعدة العدل بل وبناء العقلاء على ذلك كما قيل ولاحظ ذلك في الجواهر ( ج 37 / 99 ) ومصباح الفقاهة ( ج 3 / 317 ) وهل يراعى في القيمة زمان الغصب ومكانه أو أدنى القيم إلى الزمان المتصل بزمان سقوطه عن المالية أو أعلى القيم ؟ فيه وجوه احتاط السيد السيستاني بالتصالح . فرع ثان : لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ذهب جمع منهم الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في مكاسبه إلى وجوب الشراء وفصل السيد الخوئي ( قدس سره ) بين ما كانت زيادة القيمة من جهة الرواج فحكم بوجوب شرائه ، أو من جهة مطالبة من عنده بالزيادة لعزته وقلته ، فيحكم بعدم وجوب الشراء « 1 » . اما الأول : فلوجوب الضمان بالمثل بحكم الشارع ، وهذا الحكم الوارد في مورد الضرر لا يرتفع بقاعدة نفي الضرر ، على أن نفي الضرر للامتنان ، ولا امتنان في رفع الضمان ، بل هو خلاف الامتنان على الأمة . واما في الفرض الثاني فلا يجب لقاعدة نفى الضرر ، فان الزم الضامن بزيادة القيمة الناشئة في الأمور الخارجية دون حكم الشارع
هامش
( 1 ) - ويمكن ان يخلق بالجهة الثانية ارتفاع القيمة لأمر سياسي أو روحي في أيام قلائل .