تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
183 ) وكذا غيرها . ولاحظ حواشي ص 328 وص 239 ج 3 من مصباح الفقاهة . وبالجملة لم يثبت ضمان القيمة الا في الحيوان والمملوك ، وإلا في الرهن كما يأتي ومقتضى إطلاق رواياته ضمان مطلق الرهن بالقيمي مثليا كان أو قيمياً . 3 - ما معنى المثلي والقيمي ؟ نسب صاحب الجواهر تعريف المثلي المذكور في الشرائع : « ما تتساوى قيمة أجزائه » إلى المشهور ، ثم نقل تعاريف متعددة ، فقال ( 37 / 91 ) : فالمراد من التعاريف واحد وهو التساوي الذاتي في غالب ماله مدخلية في الرغبة في القيمة ، وان يكون ذلك في افراد الأصناف لا اتفاقاً . . إلى أن قال ص 93 : فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا ان المثلى المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساوٍ فيما له مدخلية في ماليته في غالب صنفه ، وما ليس كذلك فهو قيمي . وقال أيضا : فان تعذر المثل ضمن قيمة المثل ، بلا خلاف أجده ، لكن قد يناقش بأنه لا يقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب ، فانله التأخير إلى حال التمكن من المثل . ( ص 94 ) « 1 » . وقال سيدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) ( ج 3 / 309 ) : العين الواجدة للأوصاف التي لها مدخلية في المالية ان كان لها افراد « 2 » متماثلة بحسب النوع أو
هامش
( 1 ) - اختاره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 3 / 321 . ( 2 ) - كأن السيد الأستاذ فسر الاجزاء في تعريف المشهور بالافراد لكنه خلاف تعريف الشرائع بل خلاف صريح كلام الجواهر ( 37 / 309 و 310 ) لكن ظر الأستاذ ولعله أحسن فلاحظ .