الائتمار بالمعروف
قال اللّه تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
« 1 » أي يجب قبول أمر الزوجة والزوج في مقدار الأجرة إذا كانت بمقدار أجرة المثل ، ولا ينقصها الزوج عن الحدّ المتعارف ، ولا تزيدها الزوجة عنه .
وقيل في تفسيره : « وبرّوا بالمعروف منكم في أمر الولد ، ومراعاة أمّه حتّى لا يفوت شفقتها » ، لكن لا يبعد أظهريّة الأوّل . وهل وجوب ائتمار المذكور إرشاديّ أو مولويّ ؟ فيه وجهان ، ويحتمل حمل الأمر على الاستحباب والرجحان وهو الأصحّ . فافهم .
19 . الإيمان
قال اللّه تعالى : - حكاية عن المؤمنين -
رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا .
« 2 »
وقال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ . . . .
« 3 »
وقال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً .
« 4 »
وقال تعالى :
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ
« 5 »
وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 2 ) . آل عمران ( 3 ) : 193 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 47 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 136 .
( 5 ) . ظاهر الآية أنهّم كانوا أنبياء ، لكن قد أنكر بعض الأصحاب ذلك ، وتفصيل الكلام لا يناسب المقام ؛ فإنّه من مسائل علم الكلام .