تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 869

مساهمون:

ص٨٦٩
في الروايات ، بل هو مقرون بالقتل أو بالقطع . أمّا الأوّل ، فكما في رواية المدايني ، ورواية عليّ بن حسّان في فرض القطع وأخذ المال . نعم ، اقترانه بالقتل في رواية ابن حسّان بنحو التخيير دون الجمع ، وكما في مرسلة الصدوق فرض الصلب والقتل ، وكما في رواية الطائي في فرض القتل والأخذ . وأمّا الثاني ، فكما في رواية الخثعمي ورواية الخاقاني في فرض القتل وأخذ المال ، ثمّ إنّ رواية أبي صالح تدلّ على تخيير الحاكم بين الأربعة في صورة القتل ، وصحيحة محمّد بن مسلم تدلّ على التخيير بين القتل والصلب وبين القطع في فرض الضرب والأخذ والعقر . هذه هي روايات الباب « 1 » ، ومداليلها المتفاوتة والمتعارضة تعارضا ناشئا من نقل الأخبار بالمعنى وهو من أحد المشاكل الرئيسيّة في باب الروايات ، أو من السهو ، والغلط ، أو الكذب ، فكيف يحصل للإنسان وثوق بها بعد هذه الاختلافات وإن كان يمكن علاج بعضها بالجمع بين الجميع . هذا كلّه حول مداليل الروايات مع قطع النظر عن أسانيدها . وأمّا مع لحاظها ، فلا يوجد فيها سوى صحيحة ابن مسلم خبر معتبر . نعم ، ذكر سيّد الأستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) أنّ رواية عليّ بن حسّان أيضا حجّة سندا . وقد كنّا نحن أيضا بنينا على صحّتها في كتابنها هذا : حدود الشريعة ( الجزء الأوّل ، عنوان « القتل » بحث المحارب ) وفي رسالتنا : دفاع وحركت ، لكنّنا رجعنا عن تصحيحها فعلا وبنينا على ضعفها ؛ فإنّ عليّ بن حسّان الراوي الأخير مشترك بين الثقة والضعيف ، وحيث لا تمييز تطمإنّ به النفس بأنّه هو الثقة تسقط الرواية عن الحجّيّة ، لكن يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه : إنّ الرواية في تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي وهو قد وثّق جميع رواة كتابه ، ومن ثمّ
هامش
( 1 ) . ولحدّ الآن أشرنا إلى عشرة منها وهي : 1 . رواية محمّد بن مسلم ؛ 2 . رواية المدايني ؛ 3 . رواية الخثعمي ؛ 4 . رواية الطائي عن الرجل ؛ 5 . رواية أبي صالح ؛ 6 . رواية الخاقاني ؛ 7 . مرسلة الصدوق ؛ 8 . رواية ابن حسّان ؛ 9 . رواية جابر ؛ 10 . ضريس . وسنشير فيها بعده إلى جملة أخرى منها ، مثل : 11 . صحيح بريد ؛ 12 . صحيح حنّان ؛ 13 . صحيح جميل ؛ 14 . رواية عبيد اللّه بن إسحاق ؛ 15 . رواية ابن طلحة ؛ 16 . رواية بكير ؛ 17 . موثّقة أبي بصير ؛ 18 . رواية السكوني . ومرّت الإشارة أيضا إلى 19 . صحيح إبراهيم ؛ و 20 . رواية منصور ، كلّ ذلك في وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 - 540 .