عاملا بالرواية ، فأوجب طرحه أو تأويله « 1 » .
وعلى الكافر إذا زنى بمسلمة ، لموثّق حنّان « 2 » الوارد في اليهوديّ ، فيلحق به غيره وإن كان معقد الإجماع في عبارة الجواهر الذمّي وإن لم يكن بشرائط الذمّة ، لكنّ الأظهر هو التعميم ، فتدبّر .
وعن الرياض عدم سقوطه بالإسلام لكنّ فيه نظر « 3 » .
أمّا الجلد : فهو ثابت لغير من يرجم أو يقتل كغير المحصن والمكره مثلا ، وكذا المحصن إذا شهد عليه رجلان وأربع نسوة عند جمع على ما يأتي في بحث اللواط .
وقد مرّ تفصيل الجلد والجزّ ( الحلق ) والتغريب ( النفي ) في هذا الكتاب .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق القرآن ثبوت الجلد على كلّ من زنى وإن استحقّ الرجم والقتل لجهة أخرى ، كالإحصان وغيره ، وقد تقدّم أنّ ثبوته مع الرجم ممّا اختلف فيه الروايات ، ولكنّ المنقول عن المشهور هو الأوّل ، وقد فصّلناه في عنوان « الرجم » .
وأمّا ثبوته مع القتل ، فهو مذهب ابن إدريس كما في الجواهر ، ولم يلتزم به المشهور ، وظاهر الروايات هو النفي ، لكنّ الكلام في كفايته لتقييد إطلاق الكتاب ، فلاحظ .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الجلد على من تكرّر منه الزنا أربعا وقد جلد ثلاثا ؛ فإنّه يقتل في الرابعة بلا تجليد ، كما مرّ .
الثاني : افتضاض الجارية ، فإنّه يوجب جلد ثمانين جلدة .
وقد مرّ بحثه في عنوان « التعزير » ولم نقبل ما ذكره صاحب الجواهر وغيره من كونه تعزيرا ، فالحقّ أنّ الثمانين حدّ لا ينقص ولا يزيد ، وليس هو أحد أفراد التعزير ؛ فإنّه خلاف ظاهر النّص « 4 » .
الثالث : تزويج الأمة على الحرّة المسلمة من دون إذنها أو إجازتها ؛ فإنّه يوجب الحدّ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 316 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 407 .
( 3 ) . راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 314 .
( 4 ) . المصدر ، ص 371 .