تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠

« و »

436 . توجيه المحتضر إلى القبلة

يجب توجيه المحتضر المسلم أو المؤمن إلى القبلة بوضعه على هيئة لو جلس كان وجهه إلى القبلة وجوبا كفائيّا على المكلّفين ، كما عن المشهور . وقيل بوجوبه على المحتضر نفسه أيضا ، بل عن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أنّه لم يبعد تقدّمه في التكليف على غيره « 1 » . وهذا الذي ذكروه وإن كان حسنا ، بل لا يترك على الأحوط . إلّا أنّه لا دليل قويّ عليه .

437 . توجيه الميّت إلى القبلة

في صحيح سليمان عن الصادق عليه السّلام : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه ، ووجهه إلى القبلة » « 2 » . وفي موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » « 3 » . أقول : أمّا الأخيرة ، فإن كان السؤال عن حكم الميّت ، فهي تدلّ على وجوب
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 4 ، 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 661 . ( 3 ) . المصدر ، ص 662 .