الشابّ الحدث السن ، جلد ، ونفي سنة من مصره » « 1 » ، وفي صحيح حنّان : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام . . . عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله » « 2 » .
وفي صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام : وسألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ما عليه ؟ قال : « يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » « 3 » .
وفي صحيح الحلبي المروي عن الكافي عن الصادق عليه السّلام : « النفي من بلدة إلى بلدة - وقال : - قد نفى عليّ رجلين من الكوفة إلى البصرة » « 4 » .
وفي موثّقة سماعة عنه عليه السّلام : « إذا زنى الرجل ينبغي « 5 » للإمام أن ينفيه من الأرض التي فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » « 6 » .
وفي صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال :
فقال : « نعم من التي جلد فيها إلى غيرها » « 7 » .
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . . . وفي امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ؟ قال : « هي مثل السائبة لا تملك نفسها ، فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ، ولا نفي ، ولا رجم » « 8 » .
وفي صحيح زرارة - بطريق الشيخ - عن الباقر عليه السّلام : « المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 349 .
( 2 ) . المصدر ، ص 359 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . المصدر ، ص 393 .
( 5 ) . في حدود جواهر الكلام : « لكن رواه في الفقيه « ليس ينبغي » بل قيل : هو الأظهر إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه من الإبهام والإجمال على التقديرين » . انتهى كلامه .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 393 .
( 7 ) . المصدر .
( 8 ) . المصدر ، ص 383 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 348 .