قال صاحب الجواهر :
ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مئوونة أو كسوة أو مسكن ، كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختصّ بالأوّل ؛ فإنّ الإجراء الوارد به لفظ النصّ والفتوى يعمّ الجميع . . . بل الظاهر قضاؤها لو فاتت ، كنفقة الزوجة ، ولأنّه الأصل في كلّ حقّ ماليّ ثابت في الذّمة . نعم ، الظاهر سقوطها بموته ، كما هو واضح « 1 » ، انتهى .
أقول : ما ذكره غير بعيد ، ولمزيد الاطّلاع على البحث ، راجع المستمسك « 2 » .
430 . الإنفاق من بيت المال
يجب على الحاكم الشرعي الإنفاق من بيت المال في موارده ، وقد تقدّم أحد موارده في عنوان « الجبر » ومصرف بيت المال هو مصالح المسلمين ، وما نصّ عليه بالخصوص .
431 . نفي الزاني
قال الباقر عليه السّلام في صحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » « 3 » .
وقال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة [ والنفي من بلد إلى بلد . قال : وقد نفى أمير المؤمنين عليه السّلام من الكوفة ] « 4 » » « 5 » .
وفي رواية عبد اللّه - التي لا يخلو سندها عن كلام - عن الصادق . . . : « وإذا زنى
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 428 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 14 ، ص 84 - 92 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 347 .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين لم يروه الشيخ الطوسي ، بل رواه الصدوق في الفقيه ، ويظهر من وسائل الشيعة أنّها تتمّة الحديث ، ولكنّ الظاهر من الفقيه ، ج 4 ، ص 17 ، أنّها رواية مرسلة . وسيأتي من الكافي بسند معتبر مع اختلاف في العبارة .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 348 .