1 . صحيح ربعي والفضيل عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى :
مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ . . .
إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما « 1 » ، وقريب منه صحيح أبي بصير « 2 » .
2 . صحيح آخر لأبي بصير عن الباقر عليه السّلام : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » « 3 » .
3 . صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قلت : من الذي أجبر على نفقة ؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » « 4 » .
5 . صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله » « 5 » .
أقول : إثبات وجوب نفقة الزوجة من الطعام والكسوة من هذه الروايات غير خفيّ ، والمتحصّل من مجموع الأدلّة المتقدّمة وجوب الغذاء والكسوة والإسكان على الزوج إذا تقرّر ذلك ، فنذكر بعض فروع المقام :
أ ) مقتضى إطلاق الآية الأخيرة ، بل وكذا الآية الأولى ، وصحيحي الحلبي وأبي بصير ، وربعي « 6 » عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ، ودعوى اختصاص الروايات بالأولى - من حيث الظهور - دعوى جزافيّة ، كما أنّه مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الوطء في كلّ أربعة أشهر على ما مرّ في الجزء الأوّل في عنوان « الترك » ، ومقتضى إطلاق بعض الروايات الواردة في القسمة على ما مرّ في حرف « ق » من هذا الجزء .
لكنّ الإطلاق في الأخير مقيّد بالدائمة بقرينة صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في عنوان « القسم » المشار إليها وإن كان هو في الوسط ( وجوب الوطء ) بعد منع الانصراف محكم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 223 .
( 2 ) . المصدر ، ص 226 .
( 3 ) . المصدر ، ص 223 .
( 4 ) . المصدر ، ص 225 ، فسّر الوارث الصغير بالأخ وابن الأخ ونحوه وحمل على الاستحباب ، كما عن الشيخ ، وجوّز حمله على عدم وإرث آخر .
( 5 ) . المصدر ، ص 250 و 251 .
( 6 ) . بناء على أنّ التفريق لا يخصّ الطلاق ولو بالانصراف بل يشمل هبة المدّة أيضا .