طائِفَةٌ . . .
« 1 » . النفر المذكور سواء كان إلى الجهاد أو إلى تعلّم العلم ، ليس بواجب نفسيّ ، بل هو واجب غيريّ لواجب نفسيّ كفائيّ آخر . والاحتمال الأوّل هو المراد من قوله تعالى :
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً
« 2 » . وغيره .
الإنفاق في سبيل اللّه
أمر اللّه تعالى به في بعض الآيات ، ويجري فيه ما ذكرنا في عنوان « الكنز » .
418 . الإنفاق
ورد الأمر به في جملة من الآيات الكريمة « 3 » ، لكنّه محمول على الندب ، أو على النفقات الواجبة ؛ ضرورة عدم وجوب إنفاق جميع ما في يد المالك ، بل نهى عنه بقوله :
وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً .
وبغيره .
419 . الإنفاق للحجّ ولزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السّلام
لاحظ مادّة « الجبر » .
420 . إنفاق الوليّ على زوجة الغائب
لاحظ دليله فيما مرّ في حرف « ر » في عنوان « التربّص » . ويحتمل عدم وجوبه ، وأنّ أمره بالإنفاق من قبل الغائب لأجل عدم تطليق زوجته ، ويحتمل أنّه واجب تخييريّ على الوالي بينه وبين الطلاق .
421 - 428 . الإنفاق على طوائف
يجب الإنفاق في الإسلام على طوائف ، ونحن نذكرها مختصرا « 4 » .
هامش
( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 39 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) ؛ إبراهيم ( 14 ) ؛ يس ( 36 ) ؛ الحديد ( 57 ) ؛ المنافقين ( 63 ) .
( 4 ) . ادّعي إجماع الأمّة على عدم وجوب النفقة من حيث كونها نفقة إلّا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك . -