تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
1 . هل الواجب لفّ الميّت بالكفن فقط أو مع بذل الكفن أيضا ؟ ادّعي الإجماع على الأوّل وهو الصحيح في غير ما دلّ النصّ على خلافه « 1 » . أمّا إذا كان للميّت مال يفي بثمن الكفن فثمن الكفن من جميع المال ؛ لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « ثمن الكفن من جميع المال » « 2 » . وأمّا إذا لم يكن له مال ووجد الزكاة فثمن الكفن والحنوط والدفن من الزكاة كما في موثّقة الفضل عن الكاظم عليه السّلام ، الدالّ على احتساب الكفن والحنوط والدفن من الزكاة « 3 » . وأمّا إذا لم توجد الزكاة ولا غيرها فحكمه كما يلي : فلنفي الضرر ، أو لفهم عدم وجوب بذل الكفن من وجوب التكفين ؛ للصحيح والموثّقة في مورديهما ، فالواجب هو لفّ الميّت بالكفن إذا وجد وإلّا يدفن عاريا ، ويسقط وجوب الكفن . وقيل : يجب على من يجب نفقة الميّت في حال حياته عليه ، ولكن لا دليل عليه . وهل يجب تكفينه بالكفن إذا أمكن تحصيله من الزكاة أو من تبرّع متبرّع ولو بالسؤال عمّن لا يشقّ سؤاله على السائل ؟ فيه وجهان ، الأحوط الأوّل للارتكاز . 2 . تشترط في الكفن أمور : أوّلها : الطهارة . وادّعى الفاضلان الإجماع عليها ، واستدلّ عليها أيضا برواية الكاهلي عن الصادق عليه السّلام : « إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن ، قرّض عنه » « 4 » ، لكن الكاهلي لم يثبت عندي حسنه . وفي معتبرة أخرى عنه عليه السّلام : « إذا خرج عن الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن ، قرّض من الكفن » « 5 » .
هامش
( 1 ) . ففي الروايتين المعتبرتين أو رواية معتبرة أنّ كفن الزوجة على الزوج ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين يسارها وإعسارها ، صغرها وكبرها ، عقلها وجنونها ، وكونها مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، ناشزة أو مطيعة . وفي ثبوت الحكم على الزوج غير المكلّف إشكال أو منع ، وإن قلنا بأنّ الكفن في الرواية - بفتح الفاء دون سكونه - ، إذ لا بعد في جريان رفع القلم حتى الأحكام الوضعيّة في غير ما علم ثبوته في حقّ غير المكلّف ، كالصبيّ والمجنون ، وفي إلحاق مئون غير الكفن من تجهيزاتها وجهان . راجع : المصدر ، ج 2 ، ص 759 . ( 2 ) . المصدر ، ص 758 . ( 3 ) . المصدر ، ص 860 . وفي الرواية دلالة على صحّة تملّك الميّت . فدقّق النظر في آخرها . ( 4 ) . المصدر ، ص 753 . ( 5 ) . المصدر ، ص 723 و 754 .
حدود الشريعة — صفحة 725 | الشيخ محمد آصف المحسني