الفرع الثامن : التتابع المعتبر في صوم الشهرين في المقام وغيره أن يصوم شهرا أو يصوم من الآخر شيئا أو أيّاما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا ، فلم يتابع أعاد الصوم كلّه ، كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
وإذا ترك التتابع لعذر ، كالمرض ، والحيض ، وغيرهما ولو قبل صوم شهر ، بنى على ما صام ، ولا يجب الاستئناف ، كما يظهر من صحيح رفاعة « 2 » . وإطلاقه يشمل صوم كفّارة الظهار وغيره ، بل هو منصوص في صحيحه الآخر « 3 » ، ومنه يتعيّن حمل صحيح جميل المتقدّم في كفّارة الظهار على الاستحباب .
الفرع العاشر : الظاهر أنّ خصال الكفّارة مطلقا تعبّديّة يتوقّف صحّتها على قصد القربة .
كفّارة الإفطار في قضاء رمضان
ذكرنا بحثها في حرف « ص » في عنوان « الصوم » .
391 - 396 . كفّارة القتل
تقدّمت الإشارة إلى كفّارة قتل الخطأ وقتل العمد في حرف « ص » ، عند البحث عن الأصوام الواجبة وقد حقّقناها في كتاب الديات . هذا تمام كلامنا في الكفّارات وله الحمد .
397 . تكفين الميّت المسلم
لا إشكال في وجوب تكفين الميّت في الجملة ، بل عدّ من الضروريات ، كما أنّ كونه كفائيّا أيضا من الواضحات ، فالمحتاج إلى البيان هو فروع المسألة .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 7 ، ص 273 .
( 2 ) . المصدر ، ص 274 .
( 3 ) . المصدر .