تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » « 1 » . وفي حسنة أخرى له عنه عليه السّلام ، سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ؟ فقال : « يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل عدّة البيض للنعام من الإبل » « 2 » . أقول : وحمل على ما إذا ما لم يتحرّك فرخه . ومع العجز عن إرسال الإبل في مثل أعصارنا ، فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز عنه التصدّق على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه الصيام ثلاثة أيّام ، كما عن المشهور ، ومدركهم خبر عليّ بن حمزة الضعيف . وعن جماعة إجراء هذا الحكم في صورة العجز عن إرسال فحولة الغنم في كفّارة كسر بيض القطاة أيضا ولا دليل عليه . وفي صحيح علي عن الكاظم عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : « عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة ، وأن يتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا ( درهما أو شبهه ) ، أو يشتري به علفا ( ليطرحه ) لحمام الحرم » « 3 » . هذا هو المعتمد في قيمة كسر البيض ، بل يكتفى به مع الدرهم ، كما في صحيح ابن الحجّاج السابق . وأمّا بدليّة الشاة عن فرخ متحرّك ، فإنّا فيها من المتوقّفين . 10 . الإمساك مع الموت . ففي حسنة بكير عن الباقر عليه السّلام في رجل أصاب ظبيا ، فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات ، فعليه الفداء » « 4 » . وفي الجواهر : ( ولو أمسك المحرم صيدا ) في الحلّ ( فذبحه محرم آخر ، فمن كلّ منهما فداء ) كاملا بلا خلاف أجده بيننا ، بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، بل ولا إشكال قطعا
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 217 . ( 2 ) . المصدر ، ص 218 . ( 3 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 219 . ( 4 ) . المصدر ، ص 231 .
حدود الشريعة — صفحة 714 | الشيخ محمد آصف المحسني