تنبيه
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » .
قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : « فإذا أصاب آخر ، فليس عليه الكفّارة وهو ممّن قال اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
« 1 » » .
أقول : ذيل الرواية قرينة على اختصاص الحكم بصورة تعمّد المحرم . ففي غيره يرجع إلى إطلاق صحيح معاوية الدالّ على تكرار الكفّارة بتكرار الصيد « 2 » ، ولا مانع من جريانه في صورة تعمّد المحلّ في الحرم ، وفي جريانه في المحرم العامد مع تعدّد الإحرام إشكال .
9 . كسر البيض ولو بوطء المركب . في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل . . . ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة » « 3 » .
وفي صحيح الكناني عنه عليه السّلام في محرم وطئ بيض نعام فشدخها ؟ فقال : « قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة . . . ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابّتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه » « 4 » .
وصحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ ؟ قال :
« عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر » « 5 » .
قلت : فأين المثليّة المعتبرة في القرآن ؟ وليس الكسر أشدّ من الصيد ظاهرا . وأنا فيه متوقف .
وفي حسنة سليمان عن الصادق : « في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 245 .
( 2 ) . المصدر ، ص 244 .
( 3 ) . المصدر ، ص 214 .
( 4 ) . المصدر ، ص 215 .
( 5 ) . المصدر ، ص 216 .