تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
غير القطاة ، لوحدة المصدر ، وهو كتاب عليّ عليه السّلام ، ولقوله : « أو نظيرهنّ » ، ولا خلاف فيه أيضا يجده صاحب الجواهر ، ولا بدّ في إلحاق نظائرهنّ بهنّ أيضا ؛ لقوله عليه السّلام : « أو نظيرهنّ » . بقي الكلام في تفسير « الحمل » - بالتحريك - ، فعن جملة من كتب العلّامة أنّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر . وأنّ أهل اللغة يسمّون ولد الضأن حملا . وعن أدب الكاتب : « فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمّه ، فهو حمل وخروف والأنثى خروفة » . وعن بعضهم ما يخالفه . وهل يجري في صورة تعذّره أو عدم القدرة على اشترائه ما سبق ؟ فيه وجهان . 3 . في صحيح مسمع عنه عليه السّلام : « في اليربوع ، والقنفذ ، والضبع إذا أصابه المحرم ، فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا ؛ لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » « 1 » . أقول : الجدي : - على ما قيل - الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى . وقيل : إنّه ما تضعه أمّه إلى أن يرعى ويقوي . وقيل : إنّه من أربعة أشهر إلى أن يرعى . وقيل غير ذلك . وعلى كلّ ، لا يلحق بالثلاثة غيرها من نظائرها في وجوب الجدي . 4 . في صحيح معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : محرم قتل عطاية ، قال : « كفّ من طعام » « 2 » . 5 . في صحيحة معاوية ، عنه عليه السّلام : « إنّ في قتل الزنبور عمدا شيئا من الطعام إذا لم يرد ، وإن أراد الإنسان ، فجاز قتله » « 3 » ، والظاهر عدم الكفّارة حينئذ . 6 . في صحيح حريز ، عنه عليه السّلام : « المحرم إذا أصاب حمامة ، ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض ، فعليه درهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 191 . ( 2 ) . المصدر ، ص 192 . ( 3 ) . المصدر ، ص 193 . ( 4 ) . المصدر ، ص 194 .