الصيد وإن أثم . وأمّا لو جرحه ثمّ رآه مستويا صحيحا ، فقيل بضمان أرشه زمن الجرح ؛ لأنّها إصابة مضمونة . وقيل : ربع القيمة ؛ لصحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام ، وإن لم يعلم حال الحيوان المصاب ، لزمه الفداء ، وكذا إذا أصابه ولم يعلم أنّه أثّر فيه أو لا ، كما عن جمع .
6 . الاشتراء . ففي صحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ؟ قال : « على الذي اشتراه للمحرم فداء » ، قلت : وما عليهما ؟ قال : « على المحلّ جزاء قيمة البيض درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة » « 1 » .
ولا خلاف فيه . وعن ثاني الشهيدين قدّس سرّه الاتّفاق عليه .
7 . إصابة الصيد وغيره . ففي روايات كثيرة جدّا ثبوت الكفّارة بها ، لكنّ الظاهر عدم استقلالها في قبال سائر العنوانات ، بل هي ترجع إليها .
8 . إغلاق الباب . ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : « يتصدّق بدرهم ، أو يطعم به حمام الحرم » « 2 » .
وفي صحيح إبراهيم وسليمان ، قالا : قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم ، فعليه دم شاة « 3 » ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم ، فعليه ثمنه » « 4 » .
وفي صحيح الواسطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ؟ فقال : « عليهم قيمة كلّ طائر يشتري به علفا لحمام الحرم » .
وعن الكافي : « قفلوا الباب » « 5 » .
أقول : لاحظ تفصيل المسألة في المطوّلات .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 252 .
( 2 ) . المصدر ، ص 207 .
( 3 ) . المصدر ، وفي نسخة تهذيب الأحكام : « وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 207 .
( 5 ) . المصدر ، ص 208 .