تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
وفي التعدّي عنها إلى مطلق التسبيب وجهان . 4 . الذبح . ففي معتبرة ابن سنان عنه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول في حمام مكّة : « الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، من ذبح طيرا منه وهو غير محرم ، فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما ، فشاة عن كلّ طير » « 1 » . وفي صحيحه عنه عليه السّلام ، أنّه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا ، فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 2 » . 5 . الرمي . ففي صحيح ضريس ، قال : سألت أبا جعفر عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ؟ قال : « على كلّ واحد منهم الفداء » « 3 » . وفي صحيح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : « عليه فداؤه » . وقريب منه صحيح عليّ في رمي صيد « 4 » . وفي ذيل صحيح أبي بصير السابق عن الصادق عليه السّلام في رجل رمى ظبيا ، فكسر يده أو رجله . . . فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : « عليه ربع ثمنه » « 5 » . وفي صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام ، عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد ؟ قال عليه السّلام : « عليه ربع الفداء » « 6 » . وفي صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام : « إذا رمى المحرم صيدا وأصاب « اثنين ، فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » « 7 » . واعلم أنّه ادّعي الإجماع على عدم وجوب الفدية بالرمي الذي علم عدم تأثيره في
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 193 و 197 . ( 2 ) . المصدر ، ص 194 . ( 3 ) . المصدر ، ص 212 . ( 4 ) . المصدر ، ص 221 و 223 . ( 5 ) . المصدر ، ص 222 . ( 6 ) . المصدر . ( 7 ) . المصدر ، ص 327 .