وفي صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام . . . قلت : كسوتهم ؟ قال : « ثوب واحد » « 1 » ، ومقتضى إطلاقه كفاية الجديد والمستعمل ، ولأجل هذه الصحيحة وغيرها يحمل ما دلّ على إعطاء الثوبين على الاستحباب ، ولا شاهد على حمل الأوّل على العجز ، والثاني على القدرة ، كما ذهب إليه جمع ، ولاحظ عنوان « الإطعام » ، فقد سبق فيها ما يتعلّق بالإطعام .
كفّارة دخول الحائض
وقد استدلّ على وجوبها بالأخبار والإجماع المنقول ، ونسب إلى خيرة كبراء الأصحاب وهي الدينار في أوّل الحيض ، ونصف دينار في وسطه ، وربع في آخره .
وذهب جمع إلى عدم وجوبها ؛ للأخبار المعتبرة « 2 » ، وهذا هو الصحيح ، وكلّ ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الطهارة في تقوية الأوّل غير مقنع ، والأخبار الدالّة على وجوبها مختلفة « 3 » .
362 - 379 . كفّارة الصيد على المحرم
إنّ في الروايات المعتبرة الواردة في كفّارات الصيد عناوين قد تعلّقت بها الكفّارة ، وإليك بيانها على ترتيب حروف الهجاء :
1 . الأكل . ففي صحيح منصور : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أهدي لناطير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ؟ فقال : « لا يرى به أهل مكّة بأسا » ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال « عليهم ثمنه » « 4 » .
وفي صحيح معاوية عنه عليه السّلام : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 566 .
( 2 ) . المصدر ، ج 2 ، ص 576 .
( 3 ) . المصدر ، ص 574 و 575 ؛ ج 15 ، ص 573 .
( 4 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 196 .