تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
بقرينة صحيحة زرارة « 1 » ، وهو غير بعيد ، فلاحظ . 9 . قصّ الأظفار . ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : « في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها ، فعليه دم شاة » ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » « 2 » . أقول : هذا بسند الصدوق ، وقد رواه الشيخ بسنده : « قيمة مدّ من طعام » ، لكن قيل : إنّ الأصحاب اعتمدوا على الأوّل ، هذا كلّه في المتعمّد ، سواء كان له عذر أم لا ، كما هو قضية الإطلاق ، لكنّ في صحيح معاوية عنه عليه السّلام في المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » « 3 » . وعليه ، فيفرق حكم المعذور من غيره ، فليس على الأوّل إلّا قبضة من طعام مكان كلّ ظفر وإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ، وإنّما الشاة على غير المعذور ، وهذا القول حسن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، فلاحظ . وإذا قلّم الأظفار غيره ، سواء كان محلّا أو محرما ، فإن لم يكن باختيار منه ، فلا كفّارة عليه ، وإن كان برضاه واختياره ، ففي تعلّق الكفّارة به تردّد ، بل وكذا في أصل حرمته ، وليس القصّ كالحلق ، كما لا يخفى . 10 . قطع شجر الحرم . ففي صحيح منصور عنه عليه السّلام في الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ : « عليك فداؤه » « 4 » . أقول : الظاهر إرادة القيمة منه . وفي حسنة سليمان عنه عليه السّلام : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ، قال : « عليه ثمنه يتصدّق به . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 291 . ( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 293 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . المصدر ، ص 301 . ( 5 ) . المصدر .
حدود الشريعة — صفحة 695 | الشيخ محمد آصف المحسني