تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
بدنة أو بقرة ، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام » « 1 » . ولجمع من محشّي العروة نظر مغائر في الجملة .

333 - 350 . كفّارة سائر المحرّمات

الأمور التي تلزمها الكفّارة هي ما نذكرها بترتيب حروف الهجاء : 1 . الأكل . سيأتي بيان كفّارته في كفّارة اللبس واستعمال الطيب . 2 . الجدال الذي هو قول الرجل : « لا واللّه » ، « بلى واللّه » ، والمستفاد من مجموع الروايات أنّه إذا حلف المحرم بثلاثة أيمان صادقة فقد جادل ، فعليه دم شاة يهريقه ، ويتصدّق به ، ولا كفّارة في اليمين مرّة أو مرّتين . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم شاة يهريقه ويتصدّق به ، وإذا حلف فوق مرّتين كذبا ، فعليه بقرة . وأمّا إذا حلف كذبا مرّتين ، فعن المشهور وجوب البقرة ، لكنّه لا دليل عليه ، والأقوى كفاية شاتين . وهل يعتبر الولاء بين الإيمان في الأوّل وفي اليمينين في الثاني أم لا ؟ الأظهر هو الثاني ، في الثاني والأوّل في الأوّل بناء على ثبوت المفهوم للوصف ، كما هو غير بعيد ؛ فإنّه في مقام التحديد ؛ خلافا لما اشتهر في ألسنة الأصوليّين من عدمه مطلقا . ففي صحيح معاوية : « . . . إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد . . . » ، وبه يقيّد إطلاق المطلقات ، لكن في الجواهر بعد أن حكاه عن بعض : إلّا أنّه نادر يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على خلافه . . . ومن ذلك يظهر قوّة النصوص المطلقة . . . ، وعلى كلّ ما ذكرنا هو المستفاد من مجموع الروايات المعتبرة سندا ، فلاحظ « 2 » . لكن في الجواهر : والمشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف يعتدّ به أنّ في الكذب منه مرّة شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق منه ثلاثا شياة ، ولا كفّارة في ما دونه ، لكن في استفادة ذلك كلّه ممّا وصل إلينا من النصوص إشكال . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ( المحشّاة ) ، ج 2 ، ص 238 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 291 و 292 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 420 - 425 .