تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢

التقليد

لاحظ في عنوان : « الاجتهاد » في حرف « ج » وفي عنوان : « الفتوى » في حرف « ف » . وللتقليد مباحث كثيرة تعرّضنا لها في تعليقنا على العروة الوثقى ، وليس هنا موضعها ، ولاحظ عنواني : « التعلّم » و « التفقّه » في هذا الجزء ، وعلى كلّ وجوبه طريقيّ لا ذاتيّ .

قلع مادّة الفساد

الفساد إذا كان نوعيّا واجتماعيّا يجب قلعه ؛ لأنّه ممّا يعلم من مذاق الشرع ، وإذا كان شخصيّا ، فهو يختلف باختلاف الموارد ، ففي أيّ مورد علم - ولو بالقرائن الخارجيّة - أنّ الشارع قد اهتمّ بقلعها ، وأنّه لا يرضى بوجودها وجب قلعها وإلّا فلا ، بل يكتفى بالنهي عن المنكر بشروطه ونشير إليه أيضا في عنوان : « إكمال الأمور الحسبيّة » .

325 . إقامة الحدود

في صحيح الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبدا ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائنا من كان إلّا الزاني المحصن ؛ فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه . ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّه في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه » . قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد اللّه ! فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه ، أقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللّه . وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا ، حدّه ، فهذه من حقوق اللّه . وإذا أقرّ