تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « إذا تزوّج الرجل بكرا وعنده ثيّب ، فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام » « 1 » . أقول : صحيح الحلبي لا ظهور له في كون التفضيل المذكور في أوّل العرس ، فلعلّه بعد السبع ، ولا بدّ من الحمل عليه بقرينة ما سبق عليه . ثمّ إنّ ظاهر صحيح هشام وجوب الاختصاص المذكور على الزوج في خصوص البكر ، ولا بعد في إلحاق الثيّب بها في أصل الوجوب . وكيف ما كان ، لا يبعد اعتبار الموالاة فيها ؛ للانصراف ، كما لا يبعد وجوب كونه عندها نهارا وليلا ، لكن بما جرت به العادة بحيث لا ينافي خروجه إلى شغله وغيره .

قصّة القصص على النبيّ صلّى اللّه عليه واله

قال اللّه تعالى :
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي . . .
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
« 2 » . أقول : الظاهر أنّ المراد بالقصص هي قصص القرآن لا كلّ قصّة ، فوجوب القصّة من وجوب تبليغ ما أنزل إليه صلّى اللّه عليه واله .

321 . قضاء الدين والعبادات

يجب قضاء الدين عن الميّت من ماله على وارثه وإن لم يرد أخذ الميراث ولم يكن ما تركه بيده بلا فرق بين الدين العرفي والشرعي ؛ لما مرّ في عنوان « التقديم » ، بل يدلّ عليه صحيح الكناسي المذكور في عنوان « الحجّ عن الميت » . لكنّ استفادة الوجوب من الصحيحة في موردها مشكلة ، فكيف في غيرها ، ولذا أنكره سيّدنا الأستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) . وقال بأنّ : « أداء دين الميّت واجب على الحاكم من جهة الحسبة ، لا على الورثة خاصّة ، فتأمّل » « 3 » .
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . الأعراف ( 7 ) : 175 و 176 . ( 3 ) . قول السيّد الأستاذ إمّا في بعض كتبه الفتوائيّة وإمّا في رسالة خاصّة أرسلها إليّ من النجف الأشرف جوابا لمسألتي ، واللّه العالم .
حدود الشريعة — صفحة 659 | الشيخ محمد آصف المحسني