وعن الرياض : نفي الخلاف في وجوب القضاء بيننا ، قال :
لتوقّف نظام النوع الإنساني عليه « 1 » ، ولأنّ الظلم من شيم النفوس ، فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم ، ولما يترتّب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف .
وعن جملة من الكتب الفقهيّة ، بل نسب إليهم تعريفه بولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستئفائها للمستحقّ . وعن الشهيد الأوّل تعريفه بولاية شرعيّة على الحكم ، والمصالح العامّة من قبل الإمام .
أقول : وجوب القضاء بهذا المعنى تابع لدليله الخاصّ ؛ إذ ليس إيجاب الحكم بثبوت الهلال مثلا على القاضي ممّا يصلح ادّعاء القطع عليه . ولاحظ في عنوان : « الإقامة » .
واعلم ، أنّا ذكرنا دلائل وجوب القضاء وتعريفه على وجه مفصّل في كتابنا المسمّى ب : كتاب القضاء والشهادة .
قضاء النذر واليمين
وفي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الإيمان ، والنذور ، واليمين التي هي للّه طاعة ؟ فقال : « ما جعل للّه عليه في طاعة فليقضه . . . » « 2 » .
أقول : سيأتي تفصيله في حرف « و » في عنوان : « الوفاء » .
323 و 324 . قطع يد السارق ورجله
لاحظ عنوان : « السرقة » في الجزء الأوّل .
القعود للكفّار
لاحظ عنوان : « الحصر » في حرف « ح » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 10 . وإشكال صاحب الجواهر عليه ، غير قويّ .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 181 .