والسرقة ؛ فإنّ فاعلهما يقتل في الرابعة ؛ لما مرّ آنفا ، ولما سبق في عنوان « القتل » في هذا الكتاب « 1 » ، ولا يبعد إلحاق المجتمعين تحت لحاف واحد بهما في القتل بالرابعة .
21 . قتل الفئة الباغية ، لاحظ عنوان « القتال » فيما يأتي قريبا إن شاء اللّه .
22 . قتل القاتل ، لا يجب على وليّ المقتول قتل القاتل ، بل له العفو . وأمّا إذا لم يكن له وليّ ، فيجب على الإمام القتل أو أخذ الدية على سبيل التخيير ، كما هو مقتضى صحيحة أبي ولّاد عن الصادق في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين » « 2 » ، فالقتل واجب تخييريّ على الإمام .
23 . قتل الكفّار والمشركين ، مرّ تفصيله في عنوان « القتل » ، وفي عنوان « الجهاد والشدّ » ، أي شدّ الوثاق - ، فلاحظ .
24 . اللصّ وكذا كلّ مهاجم إذا توقّف حفظ النفس وإلّا هل بل ترك بعض المحرّمات عليه مقدّمة ؟ وأمّا إذا توقّف حفظ المال عليه ، فقتله في مقام الدفاع جائز ليس بواجب ، وقد مرّ بحثه في عنوان « القتل » في هذا الكتاب .
25 و 26 . اللائط والملوط ، وقد مرّ بحثه في أوائل الجزء الأوّل في عنوان « الإيتاء » . والقتل في بعض هذه الأقسام واجب على الإمام ابتداء ، وفي بعضها على الناس ، وفي بعضها عليهما معا .
القتال
يجب قتال الكفّار والمشركين في سبيل اللّه ، وقد مرّ بحثه في باب الجهاد .
314 . قتال الفئة الباغية
قال اللّه تعالى :
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما
هامش
( 1 ) . لاحظ عنوان « التأديب » تعرف عموم وجوب القتل إذا عزّروا مرّتين أيضا .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 93 و 94 .