تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
في عنوان « الحدث » . 2 . المحارب المساعي للفساد ، لاحظه فيما تقدّم . 3 - 5 . مدّعي النبوّة « 1 » أو السنّة ، أو كتاب من اللّه تعالى . ففي موثّقة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ بزيعا يزعم أنّه نبيّ ؟ فقال : « إن سمعته يقول ذلك فاقتله » ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنّي ذلك « 2 » . وفي الصحيح عن الباقر عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « أيّها الناس ! إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه ومن تبعه ؛ فإنّه في النار ، أيّها الناس ! أحيوا القصاص ، وأحيوا الحقّ لصاحب الحقّ ولا تفرّقوا . . . » « 3 » . أقول : وجوب قتل هؤلاء الثلاثة متعلّق بالكلّ كفاية ، بخلاف الأوّلين ؛ فإنّ قتلهما متعلّق بالإمام ابتداء ، فتدبّر . ثمّ إنّه يستفاد من ذيل الرواية الأخيرة وجوب إجراء الحدود على الجميع ، بناء على أنّ المراد بالقصاص بقرينة المورد ما يشمل الحدود أيضا ، فيمكن أن نجعله أصلا بأن نوجب إجراء الحدود كفاية على الناس إلّا ما دلّ الدليل على اختصاصه بالإمام ، فتأمّل « 4 » . 6 . المرتدّ ، وقد سبق تفصيل حكمه في الجزء الأوّل في عنوان « القتل » من هذا الكتاب . 7 . الزاني الذمّي بالمسلمة ، لاحظ عنوان « القتل » من هذا الكتاب .
هامش
( 1 ) . في حدود جواهر الكلام : « بلا خلاف أجده » . ( 2 ) . لم يجد صاحب الجواهر قدّس سرّه الخلاف بيننا في وجوب قتل من قال : « لا أدري محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه وآله صادق أو لا ؟ » وكان على ظاهر الإسلام . واستدلّ عليه بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من شكّ في اللّه وفي رسوله فهو كافر » . ثمّ ذكر أنّه ظاهر النصّ والفتوى وقال : « نعم ، لو وقع الشكّ المذكور من الكافر لا يقتل به . . . . وقد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة ، وكذا من شكّ فيه - أي الإمام - وكان على ظاهر التشيّع كي يكون منكرا لضروريّ من الدين بعد أن كان عنده من الدين ما هو عليه من المذهب ، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممّن كان على مذهب التشيّع . وفي جملة من النصوص : « إنّ الشاكّ في عليّ كافر » . ولكن الإنصاف . . . عدم خلوّ الحكم المزبور من إشكال . ويجري الكلام فيمن أنكر أحد الأئمّة من أهل التشيّع ، واللّه العالم » . أقول : في كلامه أنظار لا مجال لبيانها . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 555 . ( 4 ) . المصدر .