8 و 9 . الزاني بالمحارم النسبيّة ، وكذا الزانية إذا كانت تابعة ، وقد مرّ الكلام فيهما في الجزء الثاني في عنوان « القتل » .
10 و 11 . الزاني المحصن والزانية المحصنة ، كما مرّ تفصيله في عنوان « الرجم » في حرف « ر » .
12 . الزاني المكره - بالكسر - ، لاحظ عنوان « القتل » من هذا الكتاب .
13 . الزاني بامرأة أبيه ، على خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام : عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه وكان غير محصن « 1 » .
14 و 15 . سابّ النبيّ أو الإمام ؛ وقد سلف دليله في الجزء الأوّل في عنوان « السبّ » وصحيح هشام عنه عليه السّلام أنه سئل عمّن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ؟ فقال : « يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام » « 2 » .
فإذا وجب قتل سابّ الإمام فبطريق أولى يجب قتل الخارج عليه ، بل ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي في منهاجه : « وأمّا الخارج على الإمام ، فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا » « 3 » . فتدبّر فيه .
16 . الساحر . ولا خلاف فيه كما في الجواهر ولكنّني في وجوبه ، بل في أصل جوازه من المتوقّفين ، بل لا يبعد المنع . لاحظ عنوان « السحر » في هذا الكتاب .
17 . المساحقة على نحو ما مرّ في عنوانها في الجزء الأوّل من هذا الكتاب .
18 . السارق ، ففي خبر سماعة المضمرة : « إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل » « 4 » . مرّ الكلام فيه في عنوان « السرقة » . « 5 »
19 . المسلم الأسير الذي يتترّس به الكفّار إذا توقّف أمر الجهاد عليه .
20 . أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة إلّا في الزنا
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 387 . والسند عندي غير معتبر بجهالة السكوني على الأظهر .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 554 و 555 .
( 3 ) . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 539 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 .
( 5 ) . والحقّ أنّ خبر سماعة ضعيفة سندا ، فلا : قتل على سارق المحبوس .