تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥

قبول دين الدائن

يجب قبول الدين على الدائن إذا ردّه المديون ؛ فإنّ الامتناع منه بمنزلة إجبار أحد على قبول الأمانة ، وهو ظلم غير جائز .

قبول القيمة على الزوجة

ترث الزوجة ممّا ثبت في الأرض من بناء ، وأشجار ، وأخشاب ، وآلات ، لكنّ للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، كما يستفاد من روايات الباب « 1 » .

293 . قبول الوصيّة في الجملة

في صحيح محمّد عن الصادق عليه السّلام : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يردّ وصيّته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد ، فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » « 2 » . أقول : ظاهره التفصيل في وجوب قبول الوصيّة وعدمه بين كون الوصيّ حال الوصيّة في غير بلد الموصي ، فيجب ولو حضر من غد وردّ الوصيّة ابتداء وإن علم الموصي وهو يقدر على تعيين وصيّ آخر ، وبين كونه حالها في بلده وإن لم يكن من أهل البلد ، بل وإن لم يكن غيره أحد يمكن الوصيّة إليه ، وهذا التفصيل التعبّدي في مثل المقام بعيد غاية البعد ، والمظنون قويّا عدم كونه مرادا للإمام عليه السّلام ، بل المراد غيره ، وقد دلّ عليه القرائن اللفظية أو الحالية عند الراوي وهي خفيت علينا . وفي صحيح الفضيل عنه عليه السّلام في رجل يوصى إليه ، قال : « إذا بعث إليه من بلد فليس له ردّها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه » « 3 » . الكلام في الشرطيّة الأولى من هذه الرواية ، كالكلام في الرواية السابقة .
هامش
( 1 ) . راجع : المصدر ، ج 17 ، ص 517 - 522 . ( 2 ) . المصدر ، ج 13 ، ص 398 . ( 3 ) . المصدر .