تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
ثمّ إنّ ظاهر الصحيحة الأولى ، وفتوى الجماعة المشار إليهم وجوب التفريق على الأولياء كفاية بين الأطفال في المضاجع إلّا أنّ سيدنا الحكيم قدّس سرّه يقول : لكنّ الظاهر بناء الأصحاب على خلافه « 1 » وحيث إنّا لم نحرز البناء على وجه يقتضي سوق الأمر إلى الاستحباب ، نلتزم بالحكم الإلزامي احتياطا ، فالأحوط لزوما هو التفريق الذي لا يعتبر فيه تعدّد الفراش ، بل يكفيه الحاجز في فراش واحد ، فتدبّر جيّدا . ثمّ المستفاد من الرواية بمناسبة الحكم والموضوع ثبوت الحرمة على الصبيّة نفسها أيضا إذا بلغت عشرا فيحرم عليها الجمع في المنام مع الصبيّ والصبيّة عشرا ، فمجموع الأحكام هنا ستّة : ثلاثة منها واجبات ، وثلاثة منها محرّمات قدّمناها في عنوان « الجمع » في المجلّد الأول .

الفسح في المجالس

قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
« 2 » . التفسح والفسح هو الاتّساع ، فيتّسع المجالس ليسع المكان غيره ، والأمر أخلاقيّ ندبيّ لا مولويّ إلزاميّ .

291 . التفقه في الدين

قال اللّه تعالى :
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
« 3 » . تدلّ الآية بوجه على وجوب تفقّه أصول الدين وفروعه كفاية للنفس وللغير بمقدار الحاجة ، وهو يختلف بحسب الأفراد والأزمان ، والظاهر أنّ هذا التفقّه الواجب لا يلزم أن يكون عن اجتهاد ، بل يشمل ما إذا كان عن تقليد صحيح ، فمن تعلّم
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 42 . ( 2 ) . المجادلة ( 58 ) : 11 . ( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .