تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لا » « 1 » . ففرق بين زنا الزوج والزوجة قبل الدخول ، ولكن لا أدري هل أفتى أحد بمضمون الخبر أم لا ؟ وقيل : إنّه لا عامل بها أصلا على أنّ صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية « 2 » تعارضان هاتين الروايتين ، فيرجع إلى عمومات الحلّ ، لكن مورد الصحيحتين وقوع الزنا قبل العقد لا بعده ، كما هو مورد خبر السكوني ومعتبرة الفضل وادّعاء الأولويّة ، كما عن السيّد الأستاذ ضعيف لا يلتفت إليه ألبتّة .

290 . التفريق بين الأطفال في المضاجع

قال صاحب العروة قدّس سرّه في نكاحها : « يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » وفي رواية : « إذا بلغوا ستّ سنين » ، ويظهر من جملة المجتهدين ارتضاؤهم به حيث لم يعلّقوا عليه . وفي صحيح عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام . . . عن رسول اللّه : « الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ ، والصبيّة ، والصبيّة ، والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 3 » . أمّا رواية ستّ سنين « 4 » ، فهي مرسلة غير حجّة . وفي رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح ، عن الصادق عليه السّلام : « يفرّق بين الغلمان ، وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » « 5 » . لكنّ الأشعري المذكور لم يثبت عندي حسنه فضلا عن وثاقته . نعم ، يمكن إسراء الحكم إلى المرأة والصبيّ ، كما يظهر ممّا أوردنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب . وأمّا الرجل والصبيّة لعشر سنين ، فبالأولويّة ، فإنّ اجتماعهما محرّم ، وعليهما الحدّ ، كما مرّ هناك . وأمّا الرجل والصبيّ ، فتفريقهما وإن لم يكن مدلولا لرواية معتبرة ظاهرا ، لكنّ حكمه مفهوم من مجموع الروايات ومذاق الشرع ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . المصدر ، ص 615 و 616 وج 18 ، ص 358 . ( 3 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 357 . ( 4 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 171 . ( 5 ) . المصدر .