تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠

287 . فدية الصوم

قال اللّه تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ
« 1 » . في موثّقة ابن بكير - بطريق الصدوق - عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ :
« الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، لكلّ يوم مد » « 2 » . وفي صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الشيخ الكبير ، والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » « 3 » . وفي صحيحة أخرى له عنه عليه السّلام : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » « 4 » . وفي صحيحة ثالثة له عنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ . . . :
« الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » « 5 » . وفي موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ؟ قال : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروي » « 6 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا تطيقان « 7 » الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 184 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 151 . ( 3 ) . المصدر ، ص 150 . ( 4 ) . المصدر ، ص 150 . ( 5 ) . المصدر ، ص 150 . ( 6 ) . المصدر ، ص 153 . ( 7 ) . هذه الإطاقة غير الإطاقة المرادة في الآية ، كما لا يخفى .